قَوْله ( فَرَأَى لُمْعَة ) بِضَمِّ اللَّام قَدْر يَسِير فَقَالَ بِجَمَّتِهِ بِضَمِّ الْجِيم وَتَشْدِيد الْمِيم هِيَ الشَّعْر النَّازِل عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ فَبَلَّهَا أَيْ عَصَرَ الْجَمَّة عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاء مِنْ الْجَسَد أَوْ قِبَل اللُّمْعَة أَيْ جَعَلَهَا مَبْلُولَة عَلَيْهِ أَيْ بِذَلِكَ الْمَاء النَّازِل مِنْ الْجَمَّة عِنْد الْعَصْر فَغَسَلَ بِمَعْنَى بَلَّ وَهَذَا مُوَافِق لِقَوْلِ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة يَجُوز فِي الْغُسْل نَقْل بِلَّة عُضْو إِلَى عُضْو آخَر وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى الِاكْتِفَاء بِالْمَسْحِ بَلْ الظَّاهِر أَنَّهُ سَأَلَ عَلَيْهَا وَفِي الزَّوَائِد أَبُو عَلِيّ الرَّحْبِيِّ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفه.