قَوْله ( قَطَرِيَّة ) بِكَسْرِ الْقَاف وَتَشْدِيد الْيَاء نِسْبَة إِلَى قَطَر بِفَتْحَتَيْنِ قَرْيَة بِالْبَحْرَيْنِ قَوْله ( وَلَمْ يَنْقُض الْعِمَامَة ) بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ مَا رَفَعَهَا مِنْ الرَّأْس بَلْ أَبْقَاهَا عَلَيْهِ وَلَا مُنَاسَبَة لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنْ يُقَال قَدْ عُلِمَ مِنْ عَادَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِكْتَفَى بِبَعْضِ الرَّأْس يُتَمِّم مَسْح الْبَاقِي عَلَى الْعِمَامَة وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث الْمُغِيرَة وَحَدِيث سَلْمَان الْمُتَقَدِّم وَاللَّهُ أَعْلَم.