قَوْله ( أَصَبْت السُّنَّة ) الْمَشْهُور أَنَّ الصَّحَابِيّ إِذَا قَالَ كَذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَفْع الْحَدِيث فَهَذَا يَدُلّ عَلَى عَدَم التَّوْقِيت إِلَّا أَنْ يُقَال هَذَا لَا بِقُوَّةِ صَرِيح الرَّفْع فَيُقَدَّم عَلَيْهِ صَرِيح الرَّفْع أَوْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون السُّؤَال وَالْجَوَاب عَنْ لُبْس الْخُفّ مَعَ مُرَاعَاة التَّوْقِيت وَاَللَّه أَعْلَم.