قَوْله ( مَنْ أُفْتِيَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ مَنْ وَقَعَ فِي خَطَأ بِفَتْوَى عَالِم فَلَا إِثْم عَلَى مُتَّبِع ذَلِكَ الْعَالِم وَهَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ الْخَطَأ فِي مَحَلّ الِاجْتِهَاد أَوْ كَانَ إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِيهِ لِعَدَمِ بُلُوغه فِي الِاجْتِهَاد حَقّه قَوْله ( غَيْر ثَبَت ) هُوَ بِفَتْحَتَيْنِ الْعَدْل الصَّوَاب وَغَيْره هُوَ الْخَطَأ وَقِيلَ أَفْتَى الْأَوَّل عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْضًا كَالثَّانِي لَكِنَّ الثَّانِي بِمَعْنَى اِسْتَفْتَى أَيْ كَانَ إِثْمه عَلَى مَنْ اِسْتَفْتَاهُ كَأَنْ جَعَلَهُ فِي مَعْرِض الْإِفْتَاء بِغَيْرِ عِلْم قُلْت إِذَا كَانَ هَذَا الْمُفْتِي مَعْلُومًا بِالْجَهْلِ وَبِالْفَتْوَى بِهِ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ يَسْأَلهُ.