قَوْله ( سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن الْخَطَّاب ) مَفْعُوله مَحْذُوف أَيْ يَقُول مَا سَيَجِيءُ أَوْ فَطِنْت إِلَيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء وَفِي الْقَامُوس فَطِنَ بِهِ وَإِلَيْهِ وَلَهُ كَفَرِحَ وَنَصَرَ وَكَرُمَ وَالْمُرَاد أَنَظَرْت إِلَيَّ وَإِلَى هَذَا الْفِعْل فَقَالَ لَا أَيْ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَا سَنَةٍ لَصَلَّيْت بِهِ أَيْ لَجَازَ لِي ذَلِكَ مِنْ غَيْر إِخْلَال بِفَرْضٍ أَوْ سَنَةٍ قَوْله ( مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْر ) قِيلَ أَيْ مَعَ طُهْر قُلْت أَوْ ثَابِتًا تَشْبِيهًا لِثُبُوتِهِ عَنْ ظَهْر وَصَفَ الظَّهْر بِثُبُوتِ الرَّاكِب عَلَى مَرْكُوبه وَاسْتِعَارَة لَفْظَة عَلَى الْمُسْتَعْمَلَة فِي الثَّانِي لِلْأَوَّلِ كَمَا قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى { أُولَئِكَ عَلَى هُدَى } وَفِي الزَّوَائِد قُلْت مَدَار الْحَدِيث عَلَى عَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد الْأَفْرِيقِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَمَعَ ضَعْفه كَانَ يُدَلِّس وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ بِلَا ذِكْر الْقَضِيَّةَ وَاللَّهُ أَعْلَم.