قَوْله ( أَتَمَّ الْوُضُوء إِلَخْ ) وَفِيهِ أَنَّ اللَّه قَدْ أَمَرَ فِي كِتَابه بِالْوُضُوءِ تَامًّا وَعَلَى هَذَا فَمَا لَمْ يُؤْمَر بِهِ فِي الْقُرْآن لَمْ يَكُنْ مِنْ فَرَائِض الْوُضُوء وَالْإِلْزَام أَنْ لَا يَكُون الْمَأْمُور بِهِ فِي الْقُرْآن وُضُوءًا تَامًّا بَلْ بَعْضه وَعَلَى هَذَا أَلْزَم أَنْ لَا يَكُون التَّرْتِيب وَالدَّلْك وَنَحْوهمَا مِمَّا لَمْ يُؤْمَر بِهِ فِي الْقُرْآن مِنْ فَرَائِض الْوُضُوء فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْله الْمَكْتُوبَات أَيْ فِي حَقّه.