قَوْله ( لَا يَتَمَنَّى ) هَكَذَا فِي أَصْلنَا بِلَفْظِ النَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي كَمَا فِي النُّسَخ ( لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ ) أَيْ فِي نَفْسه أَوْ مَاله بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي الدِّين فَلَا يُكْرَه التَّمَنِّي لِذَلِكَ ( فَلْيَقُلْ ) أَيْ فَلَا يَتَمَنَّى صَرِيحًا بَلْ يَعْدِل عَنْهُ إِلَى التَّعْلِيق بِوُجُودِ الْخَيْر فِيهِ ( أَحْيِنِي ) مِنْ الْإِحْيَاء أَيْ أَبْقِنِي عَلَى الْحَيَاة قَالَ الْعِرَاقِيّ لَمَّا كَانَتْ الْحَيَاة حَاصِلَة وَهُوَ مُتَّصِف بِهَا حَسُنَ الْإِتْيَان بِمَا أَيْ مَا دَامَتْ الْحَيَاة مُتَّصِفَة بِهَذَا الْوَصْف وَلَمَّا كَانَتْ الْوَفَاة مَعْدُومَة فِي حَال التَّمَنِّي لَمْ يَحْسُن أَنْ يَقُول مَا كَانَتْ بَلْ أَتَى بِإِذَا الشَّرْطِيَّة فَقَالَ إِذَا كَانَتْ أَيْ إِذَا آل الْحَال إِلَى أَنْ تَكُون الْوَفَاة بِهَذَا الْوَصْف.