قَوْله ( وَمُحَقَّرَات الْأَعْمَال ) أَيْ مَا لَا يُبَالِي الْمَرْء بِهَا مِنْ الذُّنُوب ( طَالِبًا ) أَيْ مُكَلَّفًا فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنَّ يَطْلُبهَا فَيَكْتُبهَا فَهِيَ عِنْد اللَّه تَعَالَى عَظِيمَة حَيْثُ خَصَّ لِأَجْلِهَا مَلَكًا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات.