İçeriğe geç

Sünen-i İbn Mâce 422 klasik şerhi

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni İbn Mâce

قَوْلُهُ ( فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ) أَيْ غَيْر الْمَسْح فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيث إِلَّا الْمَسْح كَانَ مَرَّة فِي رِوَايَة سَعِيد بْن مَنْصُور ذَكَرَهُ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي شَرْح الْبُخَارِيّ قَالَ فَقَوْله فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا إِلَخْ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّة عَلَى عَدَم الْعَوْد فِي الْمَسْح وَأَنَّ الزِّيَادَة غَيْر مُسْتَحَبَّة وَيُحْمَل الْمَسْح ثَلَاثًا إِنْ ثَبَتَ عَلَى الِاسْتِيعَاب لَا أَنَّهَا مَسَحَات مُسْتَقِلَّة لِجَمِيعِ الرَّأْس جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة اه وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث أَوْ نَقَصَ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ وَهْم لِجَوَازِ الْوُضُوء مَرَّة مَرَّة وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَوْله أَسَاءَ أَيْ فِي مُرَاعَاة أَدَب الشَّرْع أَوْ تَعَدَّى فِي حُدُوده أَوْ ظَلَمَ نَفْسه بِمَا نَقَصَهُ مِنْ الثَّوَاب وَظَاهِر رِوَايَة الْمُصَنِّف أَنَّهُ شَكّ مِنْ الرَّاوِي وَلَفْظ النَّسَائِيِّ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ بِالْوَاوِ.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ