قَوْله ( أَوْ مَا أَصْبَحَ ) لِظَاهِرِ أَنَّ كَلِمَة أَوْ لِلشَّكِّ فِي حُكْم الْمَسْكُوت عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة لَا مَحْكُوم عَلَيْهِ بِخِلَافِ حُكْم الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور لِئَلَّا يَلْزَم التَّنَاقُض بَيْن هَذَا الْكَلَام وَالْكَلَام الْمُتَقَدِّم فَلِيُتَأَمَّل وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات وَأَبُو الْمُغِيرَة اِسْمه عَبْد الْقُدُّوس بْن حَجَّاج الْخَوْلَانِيُّ.