İçeriğe geç

Sünen-i İbn Mâce 4133 klasik şerhi

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni İbn Mâce

قَوْله ( فَاقْلِلْ مَاله وَوَلَده ) أَيْ حَتَّى لَا يُفْتَتَن بِشَيْءٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْكَثْرَة فِيهِمَا لَا تَخْلُو مِنْ فِتْنَة أَوْ لِأَنَّ كَثْرَة الْأَوْلَاد عِنْد قِلَّة الْمَال تُؤَدِّي إِلَى الْمَعَاصِي وَتَرْك التَّمْيِيز بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام ( وَعَجَّلَ لَهُ الْقَضَاء ) أَيْ حَتَّى لَا يُفْتَتَن بِطُولِ الْعُمْر أَوْ حَتَّى يَخْلُص عَنْ تَعَب الدُّنْيَا قَوْله ( فَأَكْثِرْ مَاله ) أَيْ لِيَسْتَحِقّ أَشَدّ الْعَذَاب أَوْ لِيَتَخَلَّص مِنْ الْعَذَاب وَيَتَنَعَّم بِالنِّعَمِ فِي الْجُمْلَة وَفِي الزَّوَائِد رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات وَهُوَ مُرْسَل وَقَالَ لَمْ يُخَرِّج اِبْن مَاجَهُ لِعَمْرِو هَذَا غَيْر هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب السِّتَّة وَمُحَمَّد مُخْتَلَف فِي صُحْبَته ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَن بْن سَمِيع فِي الطَّبَقَة الْأُولَى مِنْ تَابِعِي أَهْل الشَّام وَقَالَ الْمُزِّي فِي التَّهْذِيب لَا يَصِحّ لَهُ صُحْبَة وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الذَّهَبِيّ فِي الطَّبَقَات وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيِّ وَأَبُوهُ غِيلَان هُوَ الَّذِي أَسْلَمَ وَتَحْته عَشْر نِسْوَة فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبَعَة وَيُفَارِق سَائِرهنَّ.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ