İçeriğe geç

Sünen-i İbn Mâce 410 klasik şerhi

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni İbn Mâce

قَوْله ( حُدِّثْت ) عَلَى صِيغَة الْخِطَاب بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِل وَقَدْ ضُبِطَ بِالْوَجْهَيْنِ وَالْأَوَّل أَجْوَد وَهُوَ الْمَوْجُود فِي بَعْض الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة لِأَنَّ الْمَطْلُوب مَعْرِفَة أَنَّهُ هَلْ جَاءَ فِي الْحَدِيث عَنْ جَابِر أَمْ لَا وَأَمَّا مَعْرِفَة أَنَّ أَبَا جَعْفَر نَقَلَهُ عَنْ النَّاس أَمْ لَا فَأَمْر زَائِد لَا دَخْل لَهُ فِي الْغَرَض قَوْله ( تَوَضَّأَ مَرَّة مَرَّة ) الْوُضُوء فِعْل مُرَكَّب مِنْ غَسَلَات وَمَسْح فَقَوْله مَرَّة مَرَّة يَتَعَلَّق بِالْكُلِّ فَلِذَلِكَ جَاءَ مُكَرَّرًا وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَذَلِكَ لَكِنَّ الْمَعْلُوم فِي الْمَسْح مَرَّة فَيُحْمَل ذَلِكَ عَلَى التَّغْلِيب لَكِنَّ الْغَالِب هُوَ الْغَسْل قِيلَ وَالْوُضُوء ثَلَاثًا هُوَ الْأَكْمَل وَالِاقْتِصَار عَلَى الْمَرَّة وَالْمَرَّتَيْنِ كَانَ لِبَيَانِ الْجَوَاز قُلْت أَوْ لِمُرَاعَاةِ الْحَال فِي الِاسْتِعْجَال أَوْ قِلَّة الْمَاء وَبَيَان الْجَوَاز يَكْفِي فِيهِ إِطْلَاق الْقُرْآن.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ