قَوْله ( صُبْرَة ) بِفَتْحٍ وَكَسْر أَوْ سُكُون قَوْله ( أَسْبِغْ الْوُضُوء ) أَيْ كَمِّلْهُ وَبَالِغْ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمُفْرَض بِالتَّثْلِيثِ وَالدَّلْك وَتَطْوِيل الْغُرَّة وَغَيْر ذَلِكَ قَوْله ( وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاق ) زَادَ اِبْن الْقَطَّانِ فِي رِوَايَة وَالْمَضْمَضَة وَصَحَّحَهُ وَالِاقْتِصَار عَلَى ذِكْر هَذِهِ الْخِصَال مَعَ أَنَّ السِّوَاك كَانَ عَنْ الْوُضُوء أَمَّا مِنْ الرُّوَاة بِسَبَبِ أَنَّ الْحَاجَة دَعَتْهُمْ إِلَى نَقْل الْبَعْض وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ كَيْفِيَّة الْوُضُوء بِتَمَامِهَا أَوْ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ مَقْصُود السَّائِل الْبَحْث فِي هَذِهِ الْخِصَال وَإِنْ أَطْلَقَ لَفْظه فِي السُّؤَال إِمَّا بِقَرِينَةِ حَال أَوْ وَحْي أَوْ إِلْهَام.