قَوْله ( حَتَّى يُفْرِغ ) مِنْ الْإِفْرَاغ أَيْ يَصُبّ قَوْله ( فِيمَ ) أَيْ فِي أَيْ مَحَلّ أَيْ لَعَلَّهَا بَاتَتْ فِي مَحَلّ النَّجَاسَة قَالُوا هَذَا التَّعْلِيل يُفِيد أَنَّ الْغَسْل لِدَفْعِ تَوَهُّم النَّجَاسَة وَالتَّوَهُّم لَا يَقْتَضِي أَزْيَد مِنْ اِسْتِحْبَاب الْغَسْل فَيُحْمَل النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه بِقَرِينَةِ التَّعْلِيل وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث تَثْلِيث الْغَسْل لِإِزَالَةِ النَّجَاسَة الْغَيْر الْمَرْئِيَّة إِذَا مَا شَرَعَ ثَلَاث مَرَّات عِنْد تَوَهُّمهَا إِلَّا لِأَجْلِ إِزَالَتهَا فَعُلِمَ أَنَّ إِزَالَتهَا تَتَوَقَّف عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَكُون بِمَرَّةٍ وَاحِدَة إِذْ يُفِيد أَنَّ إِزَالَتهَا عِنْد تَحَقُّقهَا بِمَرَّةٍ وَيُشْرَع عِنْد تَوَهُّمهَا ثَلَاث مَرَّات لِإِزَالَتِهَا.