قَوْله ( بِالْإِدَاوَةِ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة إِنَاء صَغِير مِنْ جِلْد وَقَوْله ثُمَّ ذَهَبَ أَيْ شَرَعَ وَيَغْسِل أَيْ يَكْشِفهُمَا وَيَغْسِلهُمَا بَعْد ذَلِكَ وَذِرَاعَيْهِ أَيْ أَرَادَ يَغْسِل ذِرَاعَيْهِ قَوْله ( الْجُبَّة ) بِضَمِّ الْجِيم وَتَشْدِيد الْمُوَحَّدَة نَوْع مِنْ الثِّيَاب مَعْرُوف قَوْله ( وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا ) ظَاهِره أَنَّهُ أَمَّهُمْ وَالْمَشْهُور الثَّابِت أَنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَة كَانَتْ وَقْت الصُّبْح وَأَمَّهُمْ فِي صَلَاة الصُّبْح عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ النَّاس وَهُمْ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة خَافَ عَبْد الرَّحْمَن فَجَاءَ فَصَلَّى خَلْفه رَكْعَة ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى مَا سُبِقَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ يُقَال صَلَّى بِنَا بِمَعْنَى أَنَّهُ صَلَّى مَعَنَا أَوْ يُقَال الْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ ظُهْر ذَلِكَ الْيَوْم مَعَ تِلْكَ الطَّهَارَة.