قَوْله ( وَعَفِّرُوهُ ) أَيْ الْإِنَاء وَهُوَ أَمْر مِنْ التَّعْفِير وَهُوَ التَّمْرِيغ فِي التُّرَاب وَالثَّامِنَة بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّة أَيْ الْمَرَّة الثَّامِنَة وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى السَّبْع يَقُول لِأَنَّهُ أَعَدَّ التَّعْفِير فِي إِحْدَى الْغَسَلَات غَسْلَة ثَامِنَة.