قَوْله ( لَيْسَ فِيهِ قِبْلَة ) إِذْ لَا يُصَلَّى فِيهِ فَلَا يَتَحَقَّق فِيهِ اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فَيَجُوز فِيهِ الِاسْتِقْبَال حَيْثُ شَاءَ وَهَذَا وَجْه آخَر لِلتَّخْصِيصِ مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ خُصُوص الْغَائِظ بِالْفَضَاءِ وَفِي الزَّوَائِد عِيسَى الْحَنَّاط ضَعِيف.