قَوْله ( أَدْنَى مِنْ الْأُولَى ) فِي رَاوِيَة مُسْلِمٍ كُتِبَ لَهُ مِائَة حَسَنَة وَفِي الثَّانِيَة دُون ذَلِكَ وَفِي رِوَايَة فِي أَوَّل ضَرْبَة سَبْعِينَ حَسَنَة قَالُوا إِنَّمَا أَمَرَ بِقَتْلِهَا لِكَوْنِهَا مِنْ الْمُؤْذِيَات وَزِيَادَة الْحَسَنَات فِي قَتْلهَا بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى لِلْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَة بِقَتْلِهَا وَالِاعْتِنَاء بِهِ فَإِنَّهَا رُبَّمَا تَفْلِت فَيَفُوت قَتْلهَا وَاخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ فِي الضَّرْبَة الْأُولَى لَعَلَّهُ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِسَبْعِينَ ثُمَّ تَصَدَّقَ اللَّه تَعَالَى بِالزِّيَادَةِ فَأَخْبَرَ بِهَا ثَانِيًا.