قَوْله ( يَقُول لَا يَبُولَنَّ إِلَخْ ) أَيْ فَإِذَا لَمْ يَجُزْ اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة عِنْد الْبَوْل فَعِنْد الْغَائِط بِالْأَوْلَى فَالْحَدِيث يُوَافِقُ التَّرْجَمَة بِجُزْ أَيْهَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ جَمَاعَةٌ وَأَصْل الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ.