قَوْله ( عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيمُ هُوَ اِبْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ الْفَرَبْرِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْره قَوْله ( حَتَّى يَكُون آخِرُ عَهْده بِالْبَيْتِ ) قَدْ جَاءَ حَتَّى يَكُون آخِرُ عَهْده الطَّوَاف بِالْبَيْتِ وَمَذْهَب عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة يُخَالِف ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا أَخِيره مُسْتَحَبًّا وَقَالُوا بِتَأْخِيرِ الْمُقَدَّم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.