قَوْله ( إِلَّا أَنَّ الْعُمْرَة قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجّ ) مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الْعُمْرَة يَقُول إِنَّهُ سَقَطَ اِفْتِرَاضهَا بِالْحَجِّ فَكَأَنَّهَا دَخَلَتْ فِيهِ وَمَنْ يَقُول بِهِ يَقُول إِنَّ خِصَال الْعُمْرَة دَخَلَتْ فِي أَفْعَال الْحَجّ فَلَا يَجِب عَلَى الْقَارِن إِلَّا إِحْرَام وَاحِد وَطَوَاف وَاحِد وَهَكَذَا وَأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي وَقْت الْحَجّ وَشُهُوره وَبَطَلَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّة مِنْ عَدَم حِلِّ الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ.