İçeriğe geç

Sünen-i İbn Mâce 271 klasik şerhi

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni İbn Mâce

قَوْله ( لَا يَقْبَل اللَّه ) قَبُول اللَّه تَعَالَى الْعَمَل رِضَاء بِهِ وَثَوَابنَا عَلَيْهِ فَعَدَم الْقَبُول أَنْ لَا يُثِيبهُ عَلَيْهِ ( إِلَّا بِطَهُورٍ ) الطَّهُور بِضَمِّ الطَّاء فِعْل الْمُتَطَهِّر وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَبِالْفَتْحِ اِسْم لِلْآلَةِ كَالْمَاءِ وَالتُّرَاب وَقِيلَ بِالْفَتْحِ يُطْلَق عَلَى الْفِعْل أَيْضًا فَيَجُوز هَاهُنَا الْوَجْهَانِ وَيَجِب أَنْ يَجْعَل الْجَار وَالْمَجْرُور حَالًا أَيْ لَا يَقْبَل إِلَّا حَال كَوْنهَا مَقْرُونَة بِطَهُورٍ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْقَوْلِ أَنَّهَا لَا تُقْبَل بِشَيْءٍ إِلَّا بِطَهُورٍ ضَرُورَة أَنَّ سَائِر الشَّرَائِط مِثْل الطَّهُور فِي تَوَقُّف الْقَبُول عَلَيْهَا وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُور بِالْحَدِيثِ عَلَى اِفْتِرَاض الْوُضُوء لِلصَّلَاةِ وَنُوقِشَ بِأَنَّ دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ تَتَوَقَّف عَلَى دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى اِنْتِفَاء صِحَّة الصَّلَاة بِلَا طَهُور وَلَا دَلَالَة عَلَيْهِ بَلْ عَلَى اِنْتِفَاء الْقَبُول وَالْقَبُولُ جُمِعَ فِي مَوَاضِع مَعَ ثُبُوت الصِّحَّة كَصَلَاةِ الْعَبْد الْآبِق وَقَدْ يُجَاب بِأَنَّ الْأَصْل فِي عَدَم الْقَبُول هُوَ عَدَم الصِّحَّة وَهُوَ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيل عَلَى أَنَّ عَدَم الْقَبُول لِأَمْرٍ آخَر سِوَى عَدَم الصِّحَّة وَلَا دَلِيل هَاهُنَا قَوْله ( مِنْ غُلُول ) بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة الْخِيَانَة فِي الْغَنِيمَة وَالْمُرَاد هَاهُنَا مُطْلَق الْحَرَام وَحَدِيث أَبِي الْمُلَيْح رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَلَكِنْ لَفْظه بِغَيْرِ طَهُورٍ.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ