İçeriğe geç

Sünen-i İbn Mâce 2500 klasik şerhi

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni İbn Mâce

قَوْله ( الشُّفْعَة كَحَلِّ الْعِقَال ) قَالَ السُّبْكِيّ فِي شَرْح الْمِنْهَاج الْمَشْهُور أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَفُوتُ إِنْ لَمْ يُبْتَدَرْ إِلَيْهَا كَالْبَعِيرِ الشُّرُود يُحَلُّ عِقَالُهُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ حَلّ الْبَيْع عَنْ الشَّقِيص أَيْ الشَّرِيك وَإِيجَابه لِغَيْرِهِ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْبَيْلَمَانِيّ قَالَ فِيهِ اِبْن عَدِيّ كُلّ مَا يَرْوِيهِ الْبَيْلَمَانِيّ فَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْهُ وَإِذَا رَوَى عَنْ مُحَمَّد بْن الْحَارِث فَهُمَا ضَعِيفَانِ وَقَالَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ نُسْخَة كُلّهَا مَوْضُوعَة لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا أَذْكُرُهُ إِلَّا عَلَى وَجْه التَّعَجُّب

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ