قَوْله ( عَامَلَ أَهْل خَيْبَرَ ) وَكَانَتْ الْمُعَامَلَة مُسَاقَاة وَمُزَارَعَة مُسْتَقِلِّينَ عِنْد قَوْم وَمُسَاقَاة مُتَضَمِّنَة لِلزِّرَاعَةِ عِنْد آخَرِينَ لَا مُزَارَعَة فَقَطْ وَالْمُسَاقَاة إِجَارَة عَلَى الْعَمَل فِي الِاسْتِئْجَار بِجُزْءٍ مِنْ الْخَارِج وَالْمُزَارَعَة كِرَاء الْأَرْض بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا بَيْنَهُمَا فَرْق وَالْمُسَاقَاة قَدْ تَتَضَمَّنُ الْمُزَارَعَةَ بِأَنْ تَكُونَ فِي الْبُسْتَان أَرْض بَيَاض فَيُشْتَرَطُ الزَّرْع فِيهَا أَيْضًا تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ وَهَذَا الْحَدِيث يَحْتَمِلُ ذَلِكَ كَمَا تَحْتَمِلُ الْمُسَاقَاة والمزارعة الِاسْتِقْلَال وَقَدْ جَوَّزَ الْمُزَارِعَة تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ بَعْض مَنْ لَمْ يُجَوِّزْهَا اِسْتِقْلَالًا فَلَمْ يَتِمَّ بِهِ اِسْتِدْلَالُ مَنْ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى جَوَاز المزارعة اِسْتِقْلَالًا فَافْهَمْ