İçeriğe geç

Sünen-i İbn Mâce 2159 klasik şerhi

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni İbn Mâce

قَوْله ( عَنْ ثَمَن الْكَلْب ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ جَوَاز بَيْعه وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَجَوَّزَهُ الْحَنَفِيَّة وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى غَيْر الْمَأْذُون بِهِ فِي الِاتِّخَاذ وَأَمَّا الْمُنْتَفَع بِهِ حِرَاسَةً أَوْ اِصْطِيَادًا فَيَجُوزُ عِنْدهمْ قَوْله ( وَمَهْرُ الْبَغِيّ ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ أَوْ كَسْرٍ فَتَشْدِيدِ يَاء الزَّانِيَة فَقِيلَ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث وَمَهْرُهَا مَا تُعْطَى عَلَى الزِّنَا قَوْله ( وَحُلْوَان الْكَاهِن ) بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون اللَّام مَصْدَر حَلَوْته إِذَا أَعْطَيْته وَالْمُرَاد مَا يُعْطَى الْكَاهِنُ عَلَى أَنَّهُ يَتَكَهَّن قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة وَأَصْلُهُ مِنْ الْحَلَاوَة شَبَّهَ مَا يُعْطَى الْكَاهِنُ بِشَيْءٍ حُلْو لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ سَهْلًا دُون كُلْفَة يُقَالُ حَلَوْت الرَّجُل إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْو وَيُقَالُ لِلرِّشْوَةِ الْحُلْوَات.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ