قَوْله ( غَيْر مُخْتَمِرَة ) أَيْ غَيْر سَاتِرَةٍ رَأْسَهَا بِالْخِمَارِ وَقَدْ أَمَرَهَا بِالِاخْتِمَارِ وَالِاسْتِتَار لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعْصِيَةً لَا نَذْرَ فِيهِ وَأَمَّا الْمَشْي حَافِيًا فَيَصِحُّ النَّذْر فِيهِ فَلَعَلَّهَا عَجَزَتْ عَنْ الْمَشْي وَاللَّازِم حِينَئِذٍ الْهَدْي كَمَا جَاءَ فِي بَعْض الْأَحَادِيث فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ الرَّاوِي اِخْتِصَارًا وَأَمَّا الْأَمْر بِالصَّوْمِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كَفَّارَة النَّذْر بِمَعْصِيَةٍ كَفَّارَة الْيَمِين وَقِيلَ عَجَزَتْ عَنْ الْهَدْي فَأَمَرَهَا بِالصَّوْمِ لِذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم.