قَوْله ( كَانَتْ يَمِين رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْمُرَاد بِالْيَمِينِ الْمَحْلُوف بِهِ فَقَوْله الَّتِي يَحْلِف بِهَا صِفَة كَاشِفَة ( أَشْهَدُ عِنْد اللَّه تَعَالَى ) يُحْتَمَل أَنَّهُ مِنْ الْيَمِين وَيُحْتَمَل أَنَّهُ مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ ذَكَرَهُ تَقْرِيرًا لِصِدْقِهِ فِيمَا يَقُول وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِق لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف بِالْإِسْنَادَيْنِ فَفِي الْإِسْنَاد الْأَوَّل مُحَمَّد بْن مُصْعَب وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِي الثَّانِي عَبْد الْمَلِك بْن مُحَمَّد الصَّنْعَانِيُّ لَكِنَّ الْحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدهمَا عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَالثَّانِي عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ قَالَ وَرِفَاعَة هَذَا لَيْسَ لَهُ عِنْد الْمُصَنِّف سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأُصُول الْخَمْسَة شَيْء أَصْلًا.