قَوْله ( فَاتُّبِعَ ) بِتَشْدِيدِ التَّاء الْمَضْمُومَة مِنْ اِتَّبَعَهُ بِتَشْدِيدِ التَّاء الْمَفْتُوحَة وَلَا يَنْقُص ذَلِكَ إِلَخْ وَلِأَنَّ الدَّاعِي يَسْتَحِقّ ذَلِكَ الدُّعَاء وَالْعَامِل لِلْعَمَلِ فَلَا وَجْه لِلنُّقْصَانِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ سَعْد بْن سِنَان وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّف بَعْدُ.