قَوْله ( الشُّؤْم فِي ثَلَاثٍ إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِمٍ فَقَدْ اِحْتَجَّ مُسْلِم بِجَمِيعِ رُوَاته وَأَصْل الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَانْفَرَدَ اِبْنُ مَاجَهْ بِذِكْرِ السَّيْف فَلِذَلِكَ أَوْرَدْته أَيْ فِي الزَّوَائِد.