قَوْله ( بِالْجِعْرَانَةِ ) بِكَسْرِ الْجِيم وَسُكُون الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الرَّاء أَوْ بِكَسْرِ الْعَيْن وَتَشْدِيد الرَّاء وَالْأَوَّل صَوَّبَهُ غَيْر وَاحِد مَوْضِع بِقُرْبِ مَكَّة قَوْله ( التِّبْر ) بِكَسْرِ التَّاء وَسُكُون الْمُوَحَّدَة الذَّهَب وَالْفِضَّة قَبْل أَنْ يُضَاع قَوْله ( وَهُوَ فِي حِجْر بِلَال ) هُوَ بِتَقْدِيمِ الْحَاء الْمُهْمَلَة الْمَفْتُوحَة أَوْ الْمَكْسُورَة عَلَى الْجِيم السَّاكِنَة قِيلَ هُوَ الصَّوَاب قَوْله ( وَمَنْ يَعْدِل بَعْدِي ) فَإِنَّهُمْ أُمِرُوا بِاتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا لَمْ يَعْدِل يَتَّبِعُونَ فِيهِ فَمَنْ يَعْدِلُ قَوْله ( إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَاب ) أَيْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ حَتَّى يَنْدَفِع شَرّه بِقَتْلِهِ بَلْ مَعَ أَصْحَاب وَأَمْثَال وَقَوْله أَوْ فِي أُصَيْحَاب بِالتَّصْغِيرِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْمَتْن أَخْرَجَهُ غَيْره أَيْضًا.