قَوْله ( مَنْ لَمْ يَدَعْ ) أَيْ لَمْ يَتْرُك قَوْله ( الزُّور ) أَيْ الْكَذِب ( وَالْجَهْل ) أَيْ صِفَات الْجَهْل أَوْ أَحْوَال الْجَهْل ( وَالْعَمَل بِهِ ) أَيْ بِالْجَهْلِ وَالْمَعَاصِي كُلّهَا عَمَل بِالْجَهْلِ فَدَخَلَ الْغِيبَة فِيهَا قِيلَ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يَدَع ذَلِكَ مُطْلَقًا غَيْر مُقَيَّد بِصَوْمٍ أَيْ مَنْ لَمْ يَتْرُك الْمَعَاصِي مَاذَا يَصْنَع بِطَاعَتِهِ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يَتْرُك حَالَة الصَّوْم وَهُوَ الْمُوَافِق لِبَعْضِ الرِّوَايَات قَوْله ( فَلَا حَاجَة إِلَخْ ) كِنَايَة عَنْ عَدَم الْقَبُول وَإِلَّا فَلَا حَاجَة لِلَّهِ تَعَالَى إِلَى عِبَادَة أَحَد.