قَوْله ( أُتِيَ بِهِمْ ) أَيْ جَاءُوا بِهِمْ عِنْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمْزَة كَمَا هُوَ يَدُلّ عَلَى تَكْرَار الصَّلَاة عَلَى مَيِّت وَاحِد لِزِيَادَةِ الْبَرَكَة وَالْخَيْر وَبِهَذَا يَأْخُذ مَنْ يَقُول بِالصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيد وَأَمَّا حَدِيث أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْ الشُّهَدَاء فَتَأْوِيله عِنْده أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَد كَصَلَاتِهِ عَلَى حَمْزَة حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِ مِرَارًا وَعَلَى غَيْره مَرَّة وَيَظْهَر مِنْ الزَّوَائِد أَنَّ إِسْنَاده حَسَن.