قَوْله ( الَّذِي يُجَمِّع ) بِالتَّشْدِيدِ مِنْ الْمُتَجَمَّع أَيْ يُصَلَّى فِيهِ الْجُمْعَة قَوْله ( بِصَلَاةٍ ) أَيْ مَحْسُوبَة بِصَلَاةٍ وَاحِدَة أَيْ لَا يُزَاد لَهُ فِي الْأَجْر بِسَبَبِ خُصُوص الْمَكَان وَهَذَا لَا يُنَافِي الزِّيَادَة الَّتِي وَرَدَ بِهَا الشَّرْع عُمُومًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا } قَوْله ( فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى ) سُمِّيَ بِهِ لِبُعْدِهِ عَنْ الْمَسْجِد الْحَرَام وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ أَبَا الْخَطَّاب الدِّمَشْقِيّ لَا يُعْرَف حَاله وَرُزَيْق فِيهِ مَقَال حُكِيَ عَنْ اِبْن زُرْعَة أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَفِي الضُّعَفَاء وَقَالَ يَنْفَرِد بِالْأَشْيَاءِ لَا يُشْبِه حَدِيث الْإِثْبَات لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا عِنْد الْوِفَاق وَاَللَّه أَعْلَم.