قَوْله ( حَوَارِيّ ) بِتَشْدِيدِ الْيَاء لَفْظه مُفْرَد بِمَعْنَى الْخَالِص وَالنَّاصِر وَالْيَاء فِيهِ لِلنِّسْبَةِ وَأَصْل مَعْنَاهُ الْبَيَاض فَهُوَ مُنْصَرِف مَنُون قَوْله ( وَإِنَّ حَوَارِيّ ) أَصْله بِالْإِضَافَةِ إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم لَكِنْ حَذَفَتْ الْيَاء اِكْتِفَاء بِالْكَسْرَةِ وَقَدْ تُبْدَل فَتْحَة لِلتَّخْفِيفِ وَيُرْوَى بِالْكَسْرَةِ وَالْفَتْحَة قُلْت هَذَا تَخْفِيف لَا يُنَاسِب الِاكْتِفَاء وَالْوَجْه فِي الْفَتْح أَنَّهُ اِجْتَمَعَ ثَلَاث يَاءَات فَاسْتُثْقِلُوا فَحَذَفُوا إِحْدَى يَاء النِّسْبَة ثُمَّ أَدْغَمُوا الثَّانِيَة فِي يَاء الْمُتَكَلِّم وَيَاء الْمُتَكَلِّم تُفْتَح سِيَّمَا عِنْد اِلْتِقَاء السَّاكِنَيْنِ فَاخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْمَحْذُوف يَاء الْمُتَكَلِّم أَوْ إِحْدَى يَائَيْ النِّسْبَة وَمَعْنَاهُ أَنَّ خَاصَّتِي وَنَاصِرِي وَكَأَنَّ الْخَاصَّة مَنْ كَانَ مَطْلُوبًا بِالنِّدَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت.