( قَالَ ) : أَيْ أَبُو قِلَابَةَ ( فَقَعَدَ ) : أَيْ مَالِك بْن الْحُوَيْرِث ( فِي الرَّكْعَة الْأُولَى حِين رَفَعَ رَأْسه مِنْ السَّجْدَة الْآخِرَة ) : كَذَا قَيَّدَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة وَالْمُتَقَدِّمَة الرَّكْعَة بِالْأُولَى , لَكِنَّ الرِّوَايَة الْآتِيَة بِلَفْظِ إِذَا كَانَ فِي وِتْر مِنْ صَلَاته وَهُوَ عَامّ لِكُلِّ فَرْد مِنْ الرَّكَعَات.