( نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا ) : حَال أَيْ فِي حَالَة الْقِيَام وَالْقُعُود ( وَنُسَبِّح رُكُوعًا وَسُجُودًا ) : أَيْ فِي حَالَة الرُّكُوع وَالسُّجُود. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي الدُّعَاء فِي صَلَاة التَّطَوُّع وَأَنَّ الْقِرَاءَة لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فِيهِ , لَكِنَّهُ مَوْقُوف ثُمَّ هُوَ مُنْقَطِع لِأَنَّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ لَمْ يَسْمَع مِنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ. ذَكَرَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَغَيْره أَنَّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ لَمْ يَسْمَع مِنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَأَيْضًا هُوَ مُعَارَض بِحَدِيثِ حَبِيب بْن الشَّهِيد " لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةِ " رَوَاهُ مُسْلِم مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَة أَبِي أُسَامَة عَنْهُ , وَبِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْن الصَّامِت " لَا صَلَاة مُسْلِم يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب " وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاة. عَامّ يَشْمَل التَّطَوُّع وَالْفَرِيضَة. ( إِمَامًا أَوْ خَلْف إِمَام ) : أَيْ حَال كَوْنه إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا ( قَدْر قَاف وَالذَّارِيَات ) : أَيْ قَدْر سُورَة قَاف وَسُورَة الذَّارِيَات. هَذَا فِعْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقّ بِالِاتِّبَاعِ.