( فَإِذَا اِسْتَوَيْنَا كَبَّرَ ) : أَيْ لِلْإِحْرَامِ. قَالَ اِبْن الْمَلَك : يَدُلّ عَلَى أَنَّ السُّنَّة لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَوِّي الصُّفُوف ثُمَّ يُكَبِّر كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهُوَ طَرَف مِنْ الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم.
Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd
( فَإِذَا اِسْتَوَيْنَا كَبَّرَ ) : أَيْ لِلْإِحْرَامِ. قَالَ اِبْن الْمَلَك : يَدُلّ عَلَى أَنَّ السُّنَّة لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَوِّي الصُّفُوف ثُمَّ يُكَبِّر كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهُوَ طَرَف مِنْ الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم.