( أَوْ قَالَ : قَالَ عُمَر ) : شَكّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة ( وَلَا يَشْتَمِل اِشْتِمَال الْيَهُود ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِشْتِمَال الْيَهُود الْمَنْهِيّ عَنْهُ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب وَيُسْبِلهُ مِنْ غَيْر أَنْ يُسْبِل طَرَفه , فَأَمَّا اِشْتِمَال الصَّمَّاء الَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيث فَهُوَ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب ثُمَّ يَرْفَع طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر , هَكَذَا يُفَسَّر فِي الْحَدِيث. اِنْتَهَى.