İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 542 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( عَنْ حُمَيْدٍ ) : بِضَمِّ الْحَاء ( سَأَلْت ثَابِتًا ) : بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة اِبْن أَسْلَمَ قَالَهُ الْعَيْنِيّ ( الْبُنَانِيُّ ) : بِضَمِّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَتَخْفِيف النُّون وَبَعْد الْأَلِف نُون أُخْرَى مَكْسُورَة وَهِيَ نِسْبَة إِلَى بُنَانَة زَوْجَة سَعْد بْن لُؤَيّ بْن غَالِب بْن فِهْر , وَقِيلَ كَانَتْ حَاضِنَة لِبَنِيهِ فَقَطْ. قَالَهُ الْعَيْنِيّ ( فَحَبَسَهُ ) : أَيْ مَنَعَ الرَّجُل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الدُّخُول فِي الصَّلَاة وَهُوَ مَحَلّ لِلتَّرْجَمَةِ , لِأَنَّ مَعْنَاهُ حَبَسَهُ عَنْ الصَّلَاة بِسَبَبِ التَّكَلُّم مَعَهُ وَكَانَ النَّاس يَنْتَظِرُونَهُ. قَالَ الْحَافِظ : فِي الْحَدِيث جَوَاز مُنَاجَاة الِاثْنَيْنِ بِحُضُورِ الْجَمَاعَة , وَفِيهِ جَوَاز الْفَصْل بَيْن الْإِقَامَة وَالْإِحْرَام إِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ أَمَّا إِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَة فَهُوَ مَكْرُوه. وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ أَطْلَقَ مِنْ الْحَنَفِيَّة أَنَّ الْمُؤَذِّن إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة وَجَبَ عَلَى الْإِمَام التَّكْبِير. اِنْتَهَى. قَالَ الْعَيْنِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ اِتِّصَال الْإِقَامَة بِالصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْ وَكِيد السُّنَن وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مُسْتَحَبّهَا. اِنْتَهَى. وَفِيهِ جَوَاز الْكَلَام لِأَجْلِ مُهِمٍّ مِنْ الْأُمُور عِنْد الْإِقَامَة , وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَاب الْكَلَام إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ