( رَسُول الرَّجُل إِلَى الرَّجُل إِذْنُهُ ) : أَيْ بِمَنْزِلَةِ إِذْنِهِ لَهُ فِي الدُّخُول. قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود أَيْ لَا يَحْتَاج إِلَى الِاسْتِئْذَان إِذَا جَاءَ مَعَ رَسُوله نَعَمْ لَوْ اِسْتَأْذَنَ اِحْتِيَاطًا كَانَ حَسَنًا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْبَيْت غَيْر مَخْصُوصٍ بِالرِّجَالِ وَقَدْ أَرْسَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا هُرَيْرَة إِلَى أَصْحَاب الصُّفَّةِ فَجَاءُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَدَخَلُوا اِنْتَهَى وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.