( لَا يَجْزِي ) : بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْيَاء فِي آخِره أَيْ لَا يُكَافِئ ( وَلَد وَالِده ) : أَيْ إِحْسَان وَالِده ( إِلَّا أَنْ يَجِدهُ ) : أَيْ يُصَادِفهُ ( مَمْلُوكًا ) : مَنْصُوب عَلَى الْحَال مِنْ الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي يَجِدهُ ( فَيَشْتَرِيه فَيُعْتِقهُ ) : بِالنَّصْبِ فِيهِمَا قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه ذَهَبَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر إِلَى أَنَّ الْأَب لَا يُعْتَق عَلَى وَلَده إِذَا تَمَلَّكَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحّ تَرْتِيب الْإِعْتَاق عَلَى الشِّرَاء , وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ يُعْتَق بِمُجَرَّدِ التَّمَلُّك مِنْ غَيْر أَنْ يُنْشِئ فِيهِ عِتْقًا , وَأَنَّ قَوْله فَيُعْتِقهُ : مَعْنَاهُ فَيُعْتِقهُ بِالشِّرَاءِ لَا بِإِنْشَاءِ عِتْق , وَالتَّرْتِيب بِاعْتِبَارِ الْحُكْم دُون الْإِنْشَاء اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.