( إِنْ عِشْت الْحَدِيث ) : وَلَفْظ مُسْلِم أَرَادَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِأَفْلَح وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْته سَكَتَ بَعْد عَنْهَا ثُمَّ قَبَضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا نَهْي تَحْرِيم , وَأَمَّا النَّهْي الَّذِي هُوَ بِكَرَاهَةِ التَّنْزِيه فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي الْأَحَادِيث الْبَاقِيَة اِنْتَهَى. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : كَأَنَّهُ أَيْ أَمَارَات وَسَمِعَ مَا يُشْعِر بِالنَّهْيِ وَلَمْ يَقِف عَلَى النَّهْي صَرِيحًا فَلِذَا قَالَ ذَلِكَ وَقَدْ نَهَاهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي حَدِيث سَمُرَة ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى أَبُو الزُّبَيْر عَنْ جَابِر نَحْوه لَمْ يَذْكُر بَرَكَة ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَاَلَّذِي قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي حَدِيث أَبِي الزُّبَيْر فِيهِ نَظَرٌ , فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم الْحَدِيث فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر وَفِيهِ أَرَادَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمِّي الْغُلَام بِمُقْبِلٍ وَبَرَكَة الْحَدِيث.