( وَأَنْ أَنْصَح ) : بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم أَيْ وَعَلَى النُّصْح لِكُلِّ مُسْلِم ( قَالَ ) : أَيْ أَبُو زُرْعَة ( فَكَانَ ) : أَيْ جَرِير ( إِذَا بَاعَ الشَّيْء إِلَخْ ) : قَالَ الْحَافِظ : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَته يَعْنِي جَرِيرًا أَنَّ غُلَامه اِشْتَرَى لَهُ فَرَسًا بِثَلَاثِ مِائَة , فَلَمَّا رَآهُ جَاءَ إِلَى صَاحِبه فَقَالَ : إِنَّ فَرَسك خَيْر مِنْ ثَلَاث مِائَة فَلَمْ يَزُلْ يَزِيدهُ حَتَّى أَعْطَاهُ ثَمَان مِائَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ الْمُسْنَد مِنْهُ مِنْ حَدِيث عَامِر الشَّعْبِيّ عَنْ جَرِير.