( مَنْ قُتِلَ دُون مَاله ) قَالَ الْعَلْقَمِيّ أَيْ مَنْ قَاتَلَ الصَّائِل عَلَى مَاله حَيَوَانًا كَانَ أَوْ غَيْر فَقُتِلَ فِي الْمُدَافَعَة فَهُوَ شَهِيد أَيْ فِي حُكْم الْآخِرَة لَا فِي الدُّنْيَا أَيْ لَهُ ثَوَاب شَهِيد ( وَمَنْ قُتِلَ دُون أَهْله ) أَيْ فِي الدَّفْع عَنْ بُضْع حَلِيلَته أَوْ قَرِيبَته ( أَوْ دُون دَمه ) قَالَ الْعَلْقَمِيّ : أَيْ فِي نُصْرَة دِين اللَّه تَعَالَى وَالذَّبّ عَنْهُ وَفِي قِتَال الْمُرْتَدِّينَ عَنْ الدِّين قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح اِنْتَهَى.