( عَنْ يَزِيد الرِّشْك ) : بِكَسْرِ الرَّاء وَسُكُون الْمُعْجَمَة. قَالَ بَعْض الْأَئِمَّة : كَانَ يَزِيد كَبِير اللِّحْيَة فَلُقِّبَ الرِّشْك وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ كَمَا زَعَمَ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ , وَجَزَمَ بِهِ اِبْن الْجَوْزِيّ الْكَبِير اللِّحْيَة اِنْتَهَى. وَقِيلَ هُوَ بِمَعْنَى الْقَسَّام فِي لُغَة أَهْل الْبَصْرَة ( أَعُلِمَ ) : بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام وَبِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( قَالَ فَفِيمَ يَعْمَل الْعَامِلُونَ ) : الْمَعْنَى إِذَا سَبَقَ الْقَلَم بِذَلِكَ فَلَا يَحْتَاج الْعَامِل إِلَى الْعَمَل لِأَنَّهُ سَيَصِيرُ إِلَى مَا قُدِّرَ لَهُ ( قَالَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كُلّ مُيَسَّر لِمَا خُلِقَ لَهُ ) : إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمَآل مَحْجُوب عَنْ الْمُكَلَّف فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِد فِي عَمَل مَا أُمِرَ بِهِ وَلَا يَتْرُك وُكُولًا إِلَى مَا يَئُول إِلَيْهِ أَمْره فَيُلَام عَلَى تَرْك الْمَأْمُور وَيَسْتَحِقّ الْعُقُوبَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.