( رَأَيْت ) : أَيْ فِي الْمَنَام ( دُلِّيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ التَّدْلِيَة أَيْ أُرْسِلَ ( فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ هِيَ أَعْوَاد تُخَالِف بَيْنهَا ثُمَّ تُشَدُّ فِي عُرَى الدَّلْو وَتُعَلَّق بِهَا الْحَبْل وَاحِدَتهَا عُرْقُوَة ( حَتَّى تَضَلَّعَ ) : أَيْ شَرِبَ وَافِرًا حَتَّى رُوِيَ فَتَمَدَّدَ جَنْبه وَضُلُوعه ( فَانْتَشَطَتْ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِنْتِشَاط الدَّلْو اِضْطِرَابهَا حَتَّى يَنْتَضِح مَاؤُهَا ( وَانْتَضَحَ عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى عَلِيّ ( مِنْهَا ) : أَيْ مِنْ الدَّلْو ( شَيْء ) : أَيْ شَيْء مِنْ الْمَاء. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَأَمَّا قَوْله فِي أَبِي بَكْر فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا , فَإِنَّمَا هُوَ إِشَارَة إِلَى قِصَر مُدَّة أَمْر وِلَايَته وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَعِشْ بَعْد الْخِلَافَة أَكْثَر مِنْ سَنَتَيْنِ وَشَيْء وَبَقِيَ عُمَر عَشْر سِنِينَ وَشَيْئًا , فَذَلِكَ مَعْنَى تَضَلُّعه وَاَللَّه أَعْلَم. الْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.