( عَنْ عَمْرَة ) : أَيْ بِنْت عَبْد الرَّحْمَن ( كَانَ يَقْطَع ) : أَيْ يَد السَّارِق ( فِي رُبْع دِينَار فَصَاعِدًا ) : قَالَ صَاحِب الْمُحْكَم يَخْتَصّ هَذَا بِالْفَاءِ وَيَجُوز ثُمَّ بَدَلهَا , وَلَا تَجُوز الْوَاو. وَقَالَ اِبْن جِنِّي هُوَ مَنْصُوب عَلَى الْحَال الْمُؤَكِّدَة أَيْ وَلَوْ زَادَ , وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّهُ إِذَا زَادَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا صَاعِدًا. وَالْحَدِيث دَلِيل صَرِيح لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فُقَهَاء الْحِجَاز وَالشَّافِعِيّ وَغَيْرهمْ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.