( عَلَى رَوَاحِلنَا وَعَلَى إِبِلنَا ) : هَكَذَا فِي أَكْثَر النُّسَخ فَقَوْله " عَلَى إِبِلنَا " عَطْف تَفْسِيرِيّ لِقَوْلِهِ " عَلَى رَوَاحِلنَا " وَهِيَ جَمْع رَاحِلَة. قَالَ أَصْحَاب اللُّغَة : الرَّاحِلَة النَّجِيب الصَّالِح لِأَنْ يُرْحَل مِنْ الْإِبِل وَالْقَوِيّ عَلَى الْأَسْفَار وَالْأَحْمَال لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , وَالْهَاء لِلْمُبَالَغَةِ. وَفِي الْمِصْبَاح : الرَّاحِلَة الْمَرْكَب مِنْ الْإِبِل ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى , وَبَعْضهمْ يَقُول الرَّاحِلَة النَّاقَة الَّتِي تَصْلُح أَنْ تُرْحَل وَجَمْعهَا رَوَاحِل. وَالرَّحْل مَرْكَب لِلْبَعِيرِ وَحِلْس وَرَسَن وَجَمْعه أَرْحُل وَرِحَال مِثْل أَفْلُس وَسِهَام , وَرَحَلْت الْبَعِير رَحْلًا مِنْ بَاب نَفَعَ شَدَدْت عَلَيْهِ رَحْله اِنْتَهَى. وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب " وَعَلَى رَوَاحِلنَا وَهِيَ عَلَى إِبِلنَا " وَهَذَا لَيْسَ بِوَاضِحٍ لِأَنَّ مَرْكَب الْبَعِير يُقَال لَهُ الرَّحْل وَجَمْعه أَرْحُل وَرِحَال , وَلَوْ كَانَ كَذَا لَقَالَ الرَّاوِي وَعَلَى رِحَالنَا وَهِيَ عَلَى إِبِلنَا وَاَللَّه أَعْلَم. ( أَكْسِيَة ) : جَمْع كِسَاء بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ ( خُيُوط عِهْن ) بِكَسْرِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْهَاء هُوَ الصُّوف مُطْلَقًا أَوْ مَصْبُوغًا ( حُمْر ) : بِالرَّفْعِ صِفَة لِخُيُوطِ ( قَدْ عَلَتْكُمْ ) : أَيْ غَلَبَتْكُمْ ( فَقُمْنَا سِرَاعًا ) : بِكَسْرِ السِّين جَمْع سَرِيع أَيْ مُسْرِعِينَ حَال مِنْ ضَمِير قُمْنَا ( حَتَّى نَفَرَ بَعْض إِبِلنَا ) : أَيْ لِشِدَّةِ إِسْرَاعنَا ( فَنَزَعْنَاهَا ) أَيْ الْأَكْسِيَة ( عَنْهَا ) أَيْ عَنْ الرَّوَاحِل وَالْإِبِل. وَالْحَدِيث مِنْ أَدِلَّة الْقَائِلِينَ بِكَرَاهَةِ لُبْس الْأَحْمَر وَلَكِنَّهُ لَا تَقُوم بِهِ حُجَّة لِأَنَّ فِي إِسْنَاده رَجُلًا مَجْهُولًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول.