( عَنْ عَبْد اللَّه بْن زُرَيْر ) : بِضَمِّ الزَّاي مُصَغَّرًا ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَام ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِشَارَة إِلَى جِنْسهمَا لَا إِلَى عَيْنهمَا. وَقَالَ اِبْن مَالِك فِي شَرْح الْكَافِيَة : أَرَادَ اِسْتِعْمَال هَذَيْنِ فَحَذَفَ الِاسْتِعْمَال وَأَقَامَ هَذَيْنِ مَقَامه , فَأَفْرَدَ الْخَبَر ( عَلَى ذُكُور أُمَّتِي ) : أَيْ وَحَلَّ لِإِنَاثِهِمْ كَمَا فِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ. وَالْحَدِيث دَلِيل لِلْجَمَاهِيرِ الْقَائِلِينَ بِتَحْرِيمِ الْحَرِير وَالذَّهَب عَلَى الرِّجَال , وَتَحْلِيلهمَا لِلنِّسَاءِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَفِي حَدِيث اِبْن مَاجَهْ " حِلّ لِنِسَائِهِمْ " وَفِي إِسْنَاد حَدِيث اِبْن مَاجَهْ مُحَمَّد بْن سِحَاق , وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " حُرِّمَ لِبَاس الْحَرِير وَالذَّهَب عَلَى ذُكُور أُمَّتِي وَأُحِلّ لِإِنَاثِهِمْ " وَقَالَ حَسَن صَحِيح وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ.