İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd 388 klasik şerhi

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( أُمّ يُونُس بِنْت شَدَّاد ) : مَا رَوَى عَنْهَا غَيْر عَبْد الْوَارِث. قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان وَابْن حَجَر فِي التَّقْرِيب : لَا يُعْرَف حَالهَا ( حَمَاتِي ) : حَمَاة الْمَرْأَة وَزْن حَصَاة أُمّ زَوْجهَا لَا يَجُوز فِيهَا غَيْر الْقَصْر , وَكُلّ قَرِيب لِلزَّوْجِ مِثْل الْأَب وَالْأَخ وَالْعَمّ فَفِيهِ أَرْبَع لُغَات : حَمَا مِثْل عَصَا وَحَم مِثْل يَد وَحَمُوهَا مِثْل أَبُوهَا يُعْرَب بِالْحُرُوفِ , وَحَمَأ بِالْهَمْزَةِ مِثْل خَبَأَ , وَكُلّ قَرِيب مِنْ قِبَل الْمَرْأَة فَهُمْ الْأَخْتَان. قَالَ اِبْن فَارِس : الْحَمَأ أَبُو الزَّوْج وَأَبُو اِمْرَأَة الرَّجُل. وَقَالَ فِي الْمُحْكَم أَيْضًا : وَحَمَأ الرَّجُل أَبُو زَوْجَته أَوْ أَخُوهَا أَوْ عَمّهَا. فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْحَمَأ يَكُون مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَالصِّهْرِ , وَهَكَذَا نَقَلَهُ الْخَلِيل , كَذَا فِي الْمِصْبَاح ( أُمّ جَحْدَر ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الْحَاء ( الْعَامِرِيَّة ) : مَجْهُولَة لَا يُعْرَف حَالهَا. قَالَهُ الذَّهَبِيّ وَابْن حَجَر ( شِعَارنَا ) : بِكَسْرِ الشِّين وَهُوَ الثَّوْب الَّذِي يَلِي الْجَسَد ( فَوْقه ) : أَيْ فَوْق الشِّعَار ( لُمْعَة ) : كَغُرْفَةٍ قَدْر يَسِير وَشَيْء قَلِيل ( فَقَبِضَ ) : مِنْ سَمِعَ ( عَلَى مَا يَلِيهَا ) : أَيْ اللُّمْعَة. قَالَ اِبْن الْأَثِير : وَهِيَ فِي الْأَصْل قِطْعَة مِنْ النَّبْت إِذَا أَخَذَتْ فِي الْيُبْس , وَمِنْهُ حَدِيث دَم الْحَيْض فَرَأَى بِهِ لُمْعَة مِنْ دَم ( فَبَعَثَ بِهَا ) : أَيْ بِالثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ اللُّمْعَة ( مَصْرُورَة ) : حَال أَيْ مَجْمُوعَة مُنْقَبِضَة أَطْرَافهَا وَأَصْل الصَّرّ الْجَمْع وَالشَّدّ , وَكُلّ شَيْء جَمَعْته فَقَدْ صَرَرْته وَمِنْهُ قِيلَ لِلْأَسِيرِ مَصْرُور لِأَنَّ يَدَيْهِ جُمِعَتَا إِلَى عُنُقه. كَذَا فِي اللِّسَان ( هَذِهِ ) : أَيْ اللُّمْعَة ( وَأَجَفِّيهَا ) : بِشِدَّةِ الْفَاء أَمْر لِلْمُؤَنَّثِ الْحَاضِر مِنْ الْإِجْفَافِ أَيْ أَجَفِّي اللُّمْعَة الْوَاقِعَة فِي الثَّوْب ( بِقَصْعَتِي ) : بِفَتْحِ الْقَاف بِالْفَارِسِيَّةِ كاسه ( أَجَفَفْتهَا ) : مِنْ الْإِجْفَافِ ( فَأَحَرْتهَا ) : بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالرَّاء عَلَى وَزْن رَدَدْتهَا وَزْنًا وَمَعْنًى. كَذَا قَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ رَدَدْتهَا إِلَيْهِ , يُقَال : حَارَ الشَّيْء يَحُور بِمَعْنَى رَجَعَ. قَالَ اللَّه تَعَالَى { إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى } أَيْ لَا يُبْعَث وَلَا يَرْجِع إِلَيْنَا فِي يَوْم الْقِيَامَة لِلْحِسَابِ ( وَهِيَ ) : أَيْ الْكِسَاء الَّذِي كَانَتْ فِيهِ اللُّمْعَة , وَفِي بَعْض النُّسَخ وَهُوَ ( عَلَيْهِ ) : صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْحَدِيث تَفَرَّدَ بِهِ الْمُؤَلِّف وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هُوَ غَرِيب. اِنْتَهَى وَالْحَدِيث لَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاة الَّتِي صَلَّى فِي ذَلِكَ الثَّوْب , فَكَيْفَ يَتِمّ اِسْتِدْلَال الْمُؤَلِّف مِنْ الْحَدِيث , نَعَمْ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَجَنُّب الْمُصَلِّي مِنْ الثَّوْب الْمُتَنَجِّس وَعَلَى الْعَفْو عَمَّا لَا يَعْلَم بِالنَّجَاسَةِ , وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف فِي كِتَاب الصَّلَاة قَالَ " بَيْنَمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَاره , فَلَمَّا رَأَى الْقَوْم ذَلِكَ أَلْقَوْا نِعَالهمْ , فَلَمَّا قَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاته قَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالكُمْ ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاك أَلْقَيْت نَعْلَيْك فَأَلْقَيْنَا نِعَالنَا , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا " الْحَدِيث. فَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل صَرِيح عَلَى اِجْتِنَاب النَّجَاسَة فِي الصَّلَاة وَالْعَفْو عَمَّا لَا يُعْلَم بِالنَّجَاسَةِ , وَهَذَا هُوَ الْحَقّ الصَّوَاب , وَاَللَّه أَعْلَم.

Hadise dön

13 Ekim 2026 Salı 2 جمادى الأولى 1448 هـ